الحر العاملي
61
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
صلاته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . [ 329 ] وقال عليه السّلام : إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصّلاة والتّشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلَّم الفصيح . التّاسع : في تخيّر المصلَّي فيما عدا الأوّلتين بين قراءة الحمد والتّسبيح وأفضليّة التّسبيح مطلقا . [ 330 ] قيل للباقر عليه السّلام : ما يجزى من القول في الرّكعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع . [ 331 ] وقال عليه السّلام : عشر ركعات لا تجوز فيهنّ الوهم وهي الصّلاة الَّتي فرضها الله وفوّض إلى محمّد صلَّى الله عليه وآله فزاد في الصّلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو ( 1 ) فيهنّ . [ 332 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّكعتين الأخيرتين من الظَّهر ، قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء . [ 333 ] وقال عليه السّلام : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيها وإن شئت فسبّح . [ 334 ] وسئل عليه السّلام عن الرّكعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ قال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قيل : فأيّ ذلك أفضل ؟ قال : هما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت . أقول : حمل على التّساوي في الإجزاء .
--> [ 329 ] الوسائل 4 : 802 / 2 [ 330 ] الوسائل 4 : 782 / 5 [ 331 ] الوسائل 4 : 782 / 6 ( 1 ) ليس في م ورض [ 332 ] الوسائل 4 : 781 / 1 [ 333 ] الوسائل 4 : 781 / 2 [ 334 ] الوسائل 4 : 781 / 3